content=”Word.Document” name=”ProgId” /
content=”Microsoft Word 11″ name=”Generator” /
content=”Microsoft Word 11″ name=”Originator” /
href=”file:///C:\DOCUME~1\SAHARM~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_filelist.xml” rel=”File-List” =”font-family: Tahoma;” /< type="text/css">
حقوق المرأة العاملة في أتفاقية السيداو
المحامية سحر الياسري
في القرن المنصرم وجدت قضية المرأة وحقوقها أهتماما متزايدا وحصلت على حقوق عديدة في مجال العمل الوظيفي والعمل العام والمشاركة السياسية ,لعل آخر تطور في شأن حقوق المرأة بالاضافة للاتفاقات الدولية المتعلقة بمنظمة العمل الدولية , يتمثل في أتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
))Convention Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ))
والتي بدأت فكرتها بمعاهدة حقوق المرأة السياسية عام 1973 وأكملت اعدادها عام 1979 التي تبنتها مفوضية مركز المرأة التابع للامم المتحدة ثم أجازتها الامم المتحدة ثم أعدت أعلانا خاصا بإزالة وإلغاء القوانين الظالمة والعادات السائدة وتغيير المفاهيم التي تشكل تمييزا ضد النساء , وأصبحت سارية المفعول في 3 – 12- 1981 بعد توقيع خمسين دولة عليها ,وترتكز الاتفاقية على مبدأ المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في التشريع وفي المجالات والانشطة الترويحية والرياضية وفي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , وفي التعليم والعمل والميراث وقوانين منح الجنسية , وفي الحق في أختيار محل السكن والاقامة , وفي الاهلية القانونية , والحريات العامة , وفي قوانين الاسرة .
سأورد في هذا المقال من مواد الاتفاقية فقط ما يتعلق بالمرأة العاملة ,المادة الاولى من الاتفاقية تشرح معنى التمييز ضد المرأة وتنص على التماثل التام بين المرأة والرجل بغض النظر عن الحالة الزوجية , وفي المادة الثانية وصف للاجراءات القانونية المطلوبة من الدول الاطراف في المعاهدة وتتعهد فيه على أبطال كل الاحكام واللوائح والاعراف التي تميز بين المرأة والرجل , وأن تسرع في وضع القوانين التي تحقق المساواة المطلقة , والمادة السابعة من الاتفاقية تنادي بالمساواة بين المرأة والرجل في المجال السياسي ترشيحا وأنتخابا ووظيفة وسلطة وصياغة السياسات والمشاركة في العمل التطوعي , والمادة الثامنة تنادي بالمساواة بين الجنسين في تمثيل الحكومات على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية , والمادة العاشرة تنادي بمساواة المرأة والرجل في مناهج التعليم وأنواعه وإدخال التعليم المختلط وإزالة المفاهيم النمطية عن دور المرأة في الاسرة وتقديم معلومات عن تنظيم الاسرة في المناهج الدراسية ,والمادة الحادية عشر تتتعلق بضمان حقوق المرأة في أختيار المهنة وضمان الحق في فرص متساوية مع الرجل في فرص العمل والاجر والضمان الاجتماعي والوقاية الصحية ,وتدعو الى حظر فصل المرأة عن العمل بسبب الحمل وإجازة الامومة , وتحث على تشجيع إنشاء مرافق رعاية الاطفال وتنميتها .
والمادة 12 من الاتفاقية تنص على القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الرعاية الصحية , والمادة 13 تدعو الدول الاطراف للقضاء على التمييز ضد النساء في مجالات الحياة الاقتصادية ( الحصول على القروض والرهون وغيره من أشكال الائتمان المالي والاجتماعي ) ,أما المادة 14 تدعو الى أن تكفل الدول للمرأة الريفية حقوقا مساوية للرجل في وضع خطط التنمية وتنفيذها والاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي والتدريب وإنشاء التعاونيات والمشاركة في كافة الانشطة المجتمعية , وتوفير الخدمات والمعلومات في مجال تنظيم خدمات الاسرة والاسكان والكهرباء والماء والنقل
هذا موجز لبعض مواد الاتفاقية فيما يخص المرأة العاملة في جميع القطاعات السياسية و






















